رضا مختاري / محسن صادقي

1960

رؤيت هلال ( فارسي )

والكلّ تكلّف فيه ، مخالفة للحصر المستفاد من الظواهر ، مع ضعف المستند ، كما قال ( أحسن الله إليه ) : « والخبران ضعيفان » . في المدارك : وقد ورد باعتبار الخامس رواية . . . وذكر جمع من الأصحاب أنّ اعتبار الخامس إنّما يتمّ في غير السنة الكبيسية ، أمّا فيها فإنّه يكون السادس ، وهو مرويّ في بعض الأخبار أيضا ، والكلّ ضعيف . « 1 » انتهى . لا كلام في ضعف الكلّ ، وإنّما الكلام في معناه وبيان مبناه ، وتحقيقه في الرسالة السابقة للؤلؤ صدف التقوى . « 2 » « ولا بعدّ شعبان ناقصا [ أبدا ] ورمضان تامّا أبدا » كما روي في شواذّ الأخبار عن الصادق عليه السّلام . « 3 » قال المحقّق في المعتبر : فإنّ قوما من الحشويّة يزعمون أنّ شهور السنة قسمان : ثلاثون يوما وتسعة وعشرون يوما ، فرمضان لا ينقص أبدا ، وشعبان لا يتمّ أبدا ، محتجّين بأخبار منسوبة إلى أهل البيت عليهم السّلام يصادمها عمل المسلمين في الأقطار بالرؤية ، وروايات صريحة لا يتطرّق فيها الاحتمال ، فلا ضرورة إلى ذكرها . « 4 » هذا كلامه رحمه اللّه . وإلى هذه الروايات الصريحة أشار المصنّف ( أحسن الله إليه ) بقوله : « للصحاح الصراح » . وهي ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السّلام أنّه قال في شهر رمضان : « هو شهر من الشهور يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان » . « 5 » وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « وإذا كانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثين » . « 6 »

--> ( 1 ) . مدارك الأحكام ، ج 6 ، ص 182 - 183 . ( 2 ) . يعني العلّامة المجلسي كما سبق قبيل هذا . ( 3 ) . كمرفوعة محمّد بن إسماعيل في الكافي ، ج 4 ، ص 78 - 79 ، باب نادر من كتاب الصيام ، ح 2 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 2 ، ص 688 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 160 ، ح 452 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 156 ، ح 433 .